الشيخ الطوسي

311

الرسائل العشر

قتل زوجها . الجواب : ليس للزوج المطالبة بالقود ، إنما له المطالبة بنصيبه من الدية إذا قتلها الأولياء وهكذا الجواب في المرأة إذا قتل زوجها سواء . مسألة : عن الرجل يكون عليه الدين وليس له مال ويكون لولده أله أن يأخذ من مال ولده ما يقضي دينه إن لم يؤثر ذلك ؟ . الجواب : ليس له أن يأخذ من مال ولده ما يقضي دينه ، وإنما له أن ينفق على نفسه بالمعروف إذا اضطر إليه وامتنع الولد من الإنفاق عليه . مسألة : عن الصابئة والوثنية والثنوية والدهرية ، ما الحكم فيهم إذا قتلوا ؟ فإن اليهود والنصارى والمجوس قد جاء الحكم بالتوقف ( 1 ) فيهم ، فما الحكم في هؤلاء ، أتبطل دماؤهم إذا قتلوا ، وما القول في ذلك ؟ . الجواب : لا دية لواحد من هؤلاء ، وإنما الدية لمن تعقد له الذمة من الفرق الثلاثة ، أهل الكتابين والمجوس . مسألة : عن الأب ، إذا قتل ابنه عمدا وندم على ذلك وأراد التوبة من فعله ، هل يجب عليه شئ يفعله يخرج به من المطالبة إذا كان لا يقاد ( 2 ) الأب بابنه وما الكلام في ذلك ؟ . الجواب : إن كان للولد المقتول ولي من ولد أو إخوة أو غيرهم ممن يرث ديته كان على الأب أن يعطيهم الدية ثم يتوب في ما بينه وبين الله ويكفر كفارة القتل . مسألة : عن الرجل إذا كان له قبل رجل مال فوهبه له أيجوز [ له ] الرجوع فيه أم لا ؟ . الجواب : إن الموهوب له إن كان أجنبيا ولم يتعوض من هبته بشئ كان له الرجوع فيه ، وإن تعوض منه بقليل أو كثير لم يكن له الرجوع فيه . مسألة : عن الرجل إذا اجترم ما يوجب عليه إعادة الحج فحج واجترم الحجة الثانية ما اجترمه في الأولى ، أيجب عليه من الإعادة ما وجب عليه في الحجة الأولى ؟ .

--> ( 1 ) - في نسخة ن : بالتوقيف . ( 2 ) - في الأصل : لا أن يقاد .